أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 637
لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين في التأمين على الحياة حقا فى الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه تجاه من تسبب في الحادث المؤمن منه او تجاه المسؤول عن هذا الحادث .