الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 636
اذا كانت البيانات المدلى بها غير صحيحة أو وقع غلط في سن الشخص المؤمن على حياته فان عقد التأمين لا يبطل الا اذا كانت السن الحقيقية لهذا الشخص تجاوز الحد المعنى التي نصت عليه تعريفات التأمين ..
وفي غير ذلك من الاحوال اذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداره على اساس السن الحقيقية .
اما اذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد الزيادة التي حصل عليها وأن يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه •