الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 633
لا يجوز خفض التأمين الا في الحدود الآتية :
في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له ولو كان قد دفع ما يعادل احتياط التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1 % من مبلغ التأمين الاصلي باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في التأمين من ذات النوع وطبقا لتعرفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الاصلي .
في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الاصلى بنسبة ما دفع من أقساط