الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 632
في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين . يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الاقل أن يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعه في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك ، كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع • ولا يكون قابلا لتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.