الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 630
يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين اما الى أشخاص معينين واما الى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد • ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ، ومن سيولد ، أو لورثته دون ذكر اسمائهم . فاذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث .
ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارث .