الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 628
تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته غير أن المؤمن ملزم بدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين .
اذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض ارادته بقى التزام المؤمن قائما بأكمله ، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الارادة