الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 624
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
غير انه لا تسرى تلك المدة :
في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك في حالة وقوع الحادث الؤمن منه الا من اليوم الذي علم | فيه ذوو الشأن بوقوعه •