الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 622
يكون باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التعويض بسبب - خرق القوانين او النظم الا اذا كان ذلك الخرق جناية او جنحة عمدية .
الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو تقديم المستند اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط .
- شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . 1030 الجريدة الرسمية