أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الرابع — الحراسة
المادة 611
تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي •