أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الرابع — الحراسة
المادة 610
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من طرفه .
ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن في كل سنة على الاقل حسابا على ما قبضه وما انفقه مؤيدا بمستندات مثبتة له. واذا كان الحارس قد عينه القاضى وجب عليه فوق ذلك ان يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتاب .