أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الرابع — الحراسة
المادة 607
يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها، وبادارة هذه الاموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد .
ولا يجوز له بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان يحل محله في أداء مهمته كلها او بعضها احد من ذوى الشأن دون رضاء الآخرين .