أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الرابع — الحراسة
المادة 604
تجوز الحراسة القضائية على الاموال المشتركة .
في حالة شغور الادارة او قيام نزاع بين الشركاء، اذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوى الشعان.
وتنتهى الحراسة في هذه الاحوال اذا عين مسؤول اداري بصفة مؤقتة أو نهائية ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029