أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الرابع — الحراسة
المادة 602
الحراسة الاتفاقية هو ايداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدى شخص آخر يلتزم باعادته بعد فض المنازعة الى الشخص الذي يثبت له الحق فيه