أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثالث — الوديعة › القسم الثالث — انواع الوديعة
المادة 601
يجب على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او النزل بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فان ابطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
وتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق أو النزل بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق او النزل .