الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثالث — الوديعة › القسم الثالث — انواع الوديعة
المادة 599
يكون اصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الاشخاص مسؤولين عن الاشياء التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب المحافظة عليها، الا اذا أثبتوا أن أسباب الضياع كانت طارئة، أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ المودع ، أو لعيب في الشيء المودع .
وكذلك يكونون مسؤولين سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق امتعة المسافرين والنزلاء او السرقة التي تقع بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق .
غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسمائة دينار جزائري مالم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسيم أو من أحد تابعيهم ...