الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثاني — الوكالة › القسم الثالث — انتهاء الوكالة
المادة 588
يجوز للوكيل أن يتنازل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باعلانه للموكل فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول ..
غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ .
ما يلزم لصيانة مصالحه . 1028 الجريدة الرسمية