أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثاني — الوكالة › القسم الثالث — انتهاء الوكالة
المادة 586
تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل كما تنتهى الوكالة أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموكل