الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثاني — الوكالة › القسم الثاني — آثار الوكالة
المادة 580
اذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية ..
اما اذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات ..
ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر