الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثاني — الوكالة › القسم الاول — عناصر الوكالة
المادة 574
لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة لاسيما فى البيع والرهن والتبرع والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، الا اذا كان العمل من التبرعات .
الوكالة الخاصة لا تخول للوكيل الا القدرة على مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري