الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثاني — الوكالة › القسم الاول — عناصر الوكالة
المادة 573
ان الوكالة الواردة بالفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها حتى النوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية.
ويعتبر من العقود الادارية الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع اعمال التصرف كبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنقولات التي يسرع اليها التلف وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .