الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الاول — عقد المقاولة › القسم الرابع — انقضاء عقد المقاولة
المادة 570
اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ماتم من الاعمال وما انفق لتنفيذ مالم يتم. وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات .
ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسلم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدىء فى تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا .
وتسرى هذه الاحكام أيضا اذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب خارج عن ارادته.