أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الاول — عقد المقاولة › القسم الرابع — انقضاء عقد المقاولة
المادة 569
ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وان كان الامر خلاف ذلك فان العقد لا ينتهى تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 552 الفقرة الثانية الا اذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .