الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الاول — عقد المقاولة › القسم الرابع — انقضاء عقد المقاولة
المادة 568
اذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجيء قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب لا يثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .
اما اذا كان المقاول قد أعذر بتسليم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل .
فاذا كان رب العمل هو الذي اعذر بأن يتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا الى خطأ منه أو الى عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الاجر وفى اصلاح الضرر عند الاقتضاء .