الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الاول — عقد المقاولة › القسم الرابع — انقضاء عقد المقاولة
المادة 566
يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أى وقت قبل اتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه غير أنه يجوز للمحكمة أن تخفض مبلغ التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص أن ينقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما .
يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر ..