الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الاول — عقد المقاولة › القسم الثالث — المقاولة الفرعية
المادة 565
يكون للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلى وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعى مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الاصلى ورب العمل .
ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو المقاول الاصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلى أو للمقاول الفرعى وقت توقيع الحجز . ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ، ويجوز أداء هذه المبالغ اليهم مباشرة.
وحقوق المقاولين الفرعيين والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول عن دينه تجاه رب العمل