الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الاول — عقد المقاولة › القسم الثاني — التزامات رب العمل
المادة 561
اذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة 1026 الجريدة الرسمية في الاجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو اضافة الا أن يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره .
ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة .
على أنه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الاساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الاجرة أو بفسخ العقد