الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الاول — عقد المقاولة › القسم الثاني — التزامات رب العمل
المادة 560
اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسه على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أنه من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن. فان لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من تفقات .
فاذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل