الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الثاني — العارية › القسم الثاني — التزامات المستعير
المادة 545
متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون اخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف .
ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025