أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الثاني — العارية › القسم الثاني — التزامات المستعير
المادة 543
لا يجوز للمستعير أن يسترد المصروفات التي انفقها لاستعمال الشيء المعار. وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .
وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد اضافه اليه على أن يعيد الشيء الى حالته الاصلية .