أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الثاني — العارية › القسم الاول — التزامات المعير
المادة 541
لاضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار الا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو يكون المعير قد تعمد اخفاء سبب نزع اليد .
ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه اذا تعمد اخفاء العيب أو اذا ضمن سلامة الشيء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك .