أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الثاني — العارية › القسم الاول — التزامات المعير
المادة 540
اذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على الشيء اثناء العارية فالمعير ملزم برد ما أنفقه المستعير من مصاريف أما المصاريف النافعة فتجرى عليها الاحكام الخاصة بالمصاريف التي ينفقها جائز الشيء وهو السيء النية