أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 537
لا يحتج بحق البقاء في الامكنة ضد المالك الذي بني محل سكن يمكنه أن يشغله فورا ولا ضد المالك أو المستأجر الاصلى الذى تحتم عليه أن يتخلى بصفة مؤقتة عن سكناه الذي أجره لمستأجر أضلى أو مستأجر فرعى على شرط مكتوب ومقبول من طرف المستأجر أنه يمكنه استعادة الامكنة متى شاء .