الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 533
لا يحتج بحق البقاء في الامكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذى يريد أن يسترد. عقاره ليسكنه هو بنفسه اذا كان من صنف الاشخاص التالية :
- - المستأجرون أو الشاغلون المحرومون بمقتضى المواد 529 و 530 و 531 و 532 من هذا القانون .
الأشخاص الذين يشتغلون محلات منع السكن فيها أو | - كانت موضوع قرار بالخطر يأمر بترميم أو بهدم العقار الذي يخشى انهدامه والذي توجد به تلك المحلات أو الاشخاص الذين يشغلون محلات موجودة بالعقارات التي اكتسبت أو انتزعت | ملكيتها من أجل المنفعة العامة غير أن هؤلاء المنتفعين لا يمكن لاحد منهم أن ينتفع بحق الاستعادة لمسكن اذا كان يملك بنفس البلدة محلا خاليا من كل مكتر أو شاغل وملائما الموافقة من القضاء أن يستعمل حق الاستعادة اذا اثبت أن | الحاجياته وحاجيات أسرته . 1024 الجريدة الرسمية وعلى المالك أن يخطر حسب العرف المحلى وعلى الاقل بستة أشهر مسيقا بمقتضى عقد غير قضائي أو رسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل . والعقد المذكور أو الرسالة الموصى عليها يجب لكي لا يكونا باطلين :
- أن يشيرا الى حق الاستعادة انما يمارس بمقتضى هذه المادة وأن يحددا الصنف الذي ينتمي اليه المالك .
وأن يقدما كل البيانات المفيدة التي تمكن المستأجر من - تحقيقه لصحة الطلب وعلى القاضي في كل حالة أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلام .