الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 532
يجب على المنتفع بحق الاستعادة المبين بالمواد 529 و 530 و 531 أن يسلم للمستأجر أو للشاغل الذي يريد | استعادة المحل منه للسكن الذي يتخلى عنه بفضل استعمال ذلك الحق • ويجب عليه أن يخبر مالك السكن بالقيام بالدعوى بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام في مثل الاجل المنصوص عليه في المادة 531 ولا يجوز لمالك السكن أن يتعرض لهذا المستأجر الجديد أو الشاغل الا اذا أدلى بأسباب جدية وشرعية .
واذا ظهر له أن يستعمل هذا الحق فيجب عليه أن يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في أجل 15 يوما من يوم التبليغ المشار اليه والا سقطت دعواه .
ويجب أن يبين هذا التبليغ تحت طائلة البطلان أن المالك اذا لم يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في ظرف 15 يوما تسقط دعواه ويعتبر الشاغل الجديد كشاغل ذى نية حسنة .