الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 531
يجب على المالك الذي يريد الانتفاع بحق الاستعادة أن يخطر حسب العرف المحلى وعلى الاقل بستة أشهر مسبقا بمقتضى عقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل .
ويجب أن يذكر في العقد المذكور أو الرسالة الموصى عليها وذلك تحت طائلة البطلان ما يلى :
الاشارة بأن الحق في الاستعادة يمارس بمقتضى هذه المادة، تحديد التاريخ والشهر لاكتساب العقار ، التعريف باسم وبعنوان المالك الذي يسكن المنتفع وكذا - بموقع الغرف التي يسكنها هذا الاخير وعددها .
وعلى القاضي أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير القضائى أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلام .