الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 530
اذا تم اكتساب العقار لقاء عوض فان حق الاستعادة لا يستعمل الا اذا كان عقد الاكتساب ثابت التاريخ لمدة عشر سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق الا انه يجوز لمالك العقار المكتسب لمدة تزيد عن أربع سنوات وبعد الحصول على اكتسابه للعقار لم يكن الا لغرض الاسكان أو لتلبية حاجة عائلية شرعية دون أي قصد للاحتكار .