الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الثاني — الاشخاص الطبيعية والاعتبارية › الفصل الثاني — الاشخاص الاعتبارية
المادة 52
يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية ...
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52: يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الإداري".