الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 529
لا يحتج بحق البقاء في الامكنة ضد المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذى يريد استعادة ملكه لاجل أن يسكنه هو بنفسه أو يسكن فيه زوجه، أو أصوله، أو فروعه أو في حالة اذا كان لهؤلاء انفسهم ملكا يحق لهم استعادته والذى يثبت أن المنتفع بالاستعادة لا يحصل على سكن يفى بحاجياته العادية وبحاجيات أفراد أسرته الذين يعيشون عادة معه أو يسكنون معه .
ولا يسوغ للمالك أن يحصل على الانتفاع بالحق المقرر له بالفقرة الاولى الا بقدر المحلات التي تفي بحاجيات المنتفع بالاستعادة الشخصية أو العائلية، أو لحاجياته المهنية .