الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 528
اذا أعطى المستأجر أو الشاغل موافقته كتابة على ما هو معروض عليه في مدة شهر من يوم تبليغ العقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها فعليه أن يسلم المحل لمالكه على الاقل في المعيد المحدد بالعقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها.
والمشار اليها في المادة 527 .
فاذا رفض المستأجر أو الشاغل أو لم يعلن عن قراره في أجل الشهر المذكور فللمالك أن يقاضيه لاجل تعيين خبير .
والخبير الذي يمكن تكليفه بالقيام بالمهمة لمجرد تقرير أصل الحكم وقبل تسجيله تكون مهمته الاطلاع على المحلات المعروضة وابداء نظره اذا كانت تتوفر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة 526 وكانت تفى بحاجيات المكترى أو الشاغل الخاصة والعائلية والمهنية ان اقتضى الحال واخيرا يحق اذا كانت امكانيات الشاغل أو المكترى تسمح له بتحمل التكاليف .
وعلى الخبير أن يضع تقريره في مدة خمسه عشر يوما من تاريخ تكليفه بالقيام بالمهمة وأن لم يفعل تسقط مهمته وعلى القاضي أن يخلفه بحكم القانون بغيره بناء على أمر جديد يصدر في بدء الثمانية والأربعين ساعة بعد انقضاء المدة المذكورة .
وفي ظرف الثمانية والاربعين ساعة التي تلى وضع التقرير يخبر كاتب الضبط الطرفين برسالة موصى عليها مع الاخطار بالوصول يتضمن استدعاءهما لاقرب جلسة مناسبة .