الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 527
على المالك الذي يريد الانتفاع بالنص المذكور في المادة 526 أن يعلم المستأجر الذي يريد أن يسترجع منه محله بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع اخطار بالوصول ويجب أن يذكر في العقد أو الرسالة تحت طائلة البطلان :
اسم وعنوان مالك المحل المعروض .
موقع دك المحل .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 عدد الغرف التي يحتوى عليها .
- درجة الترفيه .
ثمن الكراء .
الميعاد الذي يريد بعد انقضائه الاستعادة والذى يمكن - أثناءه حيازة المحل المعروض .
وأن لا يقل ذلك الميعاد عن ثلاثة أشهر اذا كان الامر - يتعلق بشاغل أو عن الميعاد العادي في شأن التنبيه بالاخلاء اذا كان الامر يتعلق بالمكترى .
هوية المنتفع بالاستعادة وحالته العائلية، والمهنية . -