الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 526
ينقضى حق الاحتجاج بالبقاء في الامكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية اذا عزم على استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه أو ليسكن فيه زوجه، أو أصوله، أو فروعه اذا عرض على المؤجر أو الشاغل محلا صالحا للسكن موجودا بنفس البلدة وتتوفر فيه شروط الوقاية الصحية العادية أو على الاقل شروط تماثل شروط المكان المسترد .
ولا يمكن للمالك أن يستعمل الحق المقرر في الفقرة الاولى الا على الامكنة المناسبة لحاجياته الشخصية، أو العائلية، أو المهنية عند الاقتضاء