الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 522
لا يحتج كذلك بالحق في البقاء بالامكنة على المالك الذي يريد استرداد الكل أو البعض من الساحات أو البساتين أو الارض الخالية من البناء المؤجرة من قبل بالتبعية لمحل السكني لاجل بناء عمارات معدة أصلا للسكن بشرط أن لا يجعل البناء الجديد الانتفاع بالمسكن الموجود مستحيلا .
ويخبر المالك الشاغلين بانذار مسبق بستة أشهر عن نيته في تشييد بناء جديد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويجب الشروع في الاشغال خلال ثلاثة أشهر من يوم خروج الشاغل الاخير، وفي هذه الحالة يقدر ثمن الكراء من جديد للاماكن التي يبقى للمستأجر الانتفاع بها حسب القواعد المقررة بهذا القانون .