الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 519
يحتج بحق البقاء فى الامكنة على المالك الذي يقوم بعد الترخيص من السلطة الادارية المعنية بأشغال مثل الزيادة في ارتفاع البناء أو اضافة بناءات أخرى لاجل توسيع رقعة السكن أو الزيادة في عدد المساكن أو في ترفيه المباني اذا اصبح ما هو ضرورى لاسكان الشاغل أو عائلته غير صالح للسكن .
وعلى المالك أن يخطر مسبقا بستة أشهر كل واحد من الشاغلين للتخلى عن الامكنة .
وعليه أن يمنح كل واحد من الشاغلين محلا صالحا للسكن كائنا بنفس البلدة يكون مناسبا لحاجياته الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء .
ويجب أن يشرع في الاشغال خلال الثلاثة أشهر من يوم خروج الشاغل الاخير * المادة 520 : الحق في البقاء بالامكنة للشاغلين الذين نزع حقهم بمقتضى المادتين 518 و 519 ينتقل الى الامكنة التي بنيت أو جدد بناؤها .
وبمجرد الانتهاء من الاشغال يجب على المالك أن يأمرهم برسالة موصى عليها ومضمنة الوصول وبرسم تنفيذي باخباره في أجل شهر وحسب نفس الاجراءات اذا كانوا مصرين على استعمال ذلك الحق ولا بد ان يتضمن الاخبار صورة الجواب وميعاده والا كان باطلا .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه