الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 518
لا يحتج بحق البقاء في الامكنة على المالك الذي حصل على رخصة ادارية لهدم دار ليبنى بنفس الارض دارا أخرى ذات مساحة أوسع ومساكن أكثر عددا من المسكن المهدم .
وعلى المالك أن يخطر كل واحد من الشاغلين مسبقا بستة أشهر ليتخلى عن الامكنة .
وعليه أن يمنح كلا من الشاغلين محلا صالحا للسكن كائنا بنفس البلدة ومناسبا للحاجيات الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء .
وعليه أيضا أن يشرع في أشغال تجديد البناء خلال الثلاثة أشهر من يوم خروج الشاغل الاخير .
ولا يجوز العودة الى الامكنة التي أخليت قبل الشروع في الاشغال