الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 517
لا حق في البقاء بالامكنة للاشخاص المنصوص عليهم في المواد 514 و 515 و 516 في الحالات التالية :
الذين صدر أو يصدر ضدهم حكم قضائي بالتخلى حاز قوة الشيء المقضى فيه بمقتضى الحق العام أو بمقتضى نصوص سابقة تحول استعمال حق استرداد الحيازة لرب الملك أو الذين قد يصدر ضدهم حكم مماثل بالتخلى لسبب من الاسباب وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون غير أنه لا يجوز حرمان الشاغل من حق البقاء بالاماكن اذا لم يصدر الحكم بالتحلى الا بسبب انتهاء مدة الايجار أو بسبب حق البقاء تكون قد قضت به قوانين سابقة .
اذا لم يشغلوا بانفسهم فعلا الامكنة المؤجرة أو لم يشغلها الاشخاص العائشون عادة معهم، سواء أكانوا من افراد عائلتهم، أو ممن تجب عليهم نفقتهم. ولا بد أن يكون شغل الامكنة قد استمر ثمانية أشهر خلال السنة الايجارية الا اذا كانت وظيفة أو مهنة الشاغل، أو سبب آخر مشروع يبرر شغل المكان لمدة أقل .
اذا كانت لهم عدة مساكن ولكن دعت الضرورة الى دلك بسبب الوظيفة، أو المهنة .
اذا كانوا يشغلون أمكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار يشعر بالخطر ويقضى بالترميم أو بهدم العفار الذي يشرف على الانهيار والذي توجد فيه الامكنة .
- غير أنه اذا كان الحظر مؤقتا أو وقع الرجوع في الامر المعلن بالخطر، فانه يسوع اللذين كانوا يشغلون الامكنة أو يحتجوا بمقتضيات هذا العصل للرجوع الى الامكنة اذا كانوا يشغلون أمكنة تقع فى بناءات اشتريت أو انتزعت ملكيتها للمنفعة العامة بشرط أن تضمن الادارة للمستأجرين أو | الشاغلين المأمور باخراجهم تعويضهم بالسكن . 1022 - الجريدة الرسمية
- اذا كانوا يشغلون أمكنة للمتعة بقصد استعمالها في المواسم دون السكن المستمر بها .
اذا كانوا يشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو - في حالة ابطال هذا العقد اذا كان لهم أو في استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة محلا آخر يفي بحاجياتهم، وحاجيات أعضاء أسرتهم أو من هو على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أكثر من ستة أشهر .
غير أنه اذا اثبت شاغل الامكنة أنه أقام دعوى خلال الخمسة عشر يوما من وقت التنازع في الحق بالبقاء، وكانت تلك الدعوى متواصلة فلا يلزم بالتخلى عن الامكنة الا حين يحوز فعلا المحل .