الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 516
يمنح حق البقاء فى الامكنة للشخصيات المعنوية التي تتعاطى نشاطا نزيها بالامكنة المؤجرة والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 514 خاصة منها الجمعيات والحزب ومنظماته الجماهرية. غير أن بقاء الهيئات في الاماكن لا يكون بأية حال حجة ضد المالك الذى يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد أن يسكنها بنفسه، أو يسكن فيها زوجه، أو أصوله، أو فروعه .