الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 515
يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن أو المهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل لافراد عائلته الذين كانوا على نفقته وكانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر .
غير ان الانتفاع بحق البقاء لا يطبق على الامكنة المعدة خصيصا للمهنة دون سواها الا اذا كان أحد أفراد العائلة المشار اليهم قد قدمها ضمانا في الايجار القديم مع مراعاة قواعد الاشهار | في الفقرة السابقة يواصل المهنة التي كانت تلك الامكنة معدة العقاري اما الكفالة الشخصية أو العينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا بموافقة الكفيل . 3 موت المستأجر