الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 514
للشاغلين عن حسن نية للاماكن المعده للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الايجار الحق في أن يتمسكوا بالبقاء في الأماكن دون اللجو الى أى اجراء حسب مقتضيات وشروط العقد الاصلى مالم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون .
ويعد شاغلا عن حسن نية المستأجر الأصلي، والمستأجر الفرعي، والمتنازلون عند انتهاء مدة الايجار، وكذلك الشاغلون للأماكن بمقتضى ايجار مكتوب أو شكوى، أو ايجار فرعى صحيح أو تنازل صحيح لعقد سابق أو مقايضة. اذا وقرا بتعهداتهم .
كما يعد أيضا شاغلا عن حسن نية الأشخاص الذين يستعملون يوم صدور هذا القانون أماكن للسكن كانت قد استأجروها من لها