أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 513
يجوز للموظف أو المستخدم اذا غير محل اقامته المصلحة العمل، أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين لمدة على أن تراعى المواعيد المبينة في المادة 477 ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك