الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 510
لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر غير أنه اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ عقد الايجار اذا اثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مورادهم أو أصبح الايجار يجاوز حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 477 وأن يكون طلب فسخ العقد في ظرف ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .